الحوار نيوز
الخميس 19 سبتمبر 2024 مـ 04:58 صـ 15 ربيع أول 1446 هـ
الحوار نيوز

تعرف على حجم الضريبة المستحقة على أيه مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر

وزير المالية
وزير المالية

لفتت الدكتور محمد معيط وزير المالية، إلى أن بعض أحكام قانون رسوم تنمية موارد الدولة الذي وافقت عليه لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تضمن أيضًا إقرار محاسبة ضريبية مُبسطة لأي مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر لا يتجاوز حجم أعمالها ١٠ ملايين جنيه سنويًا بضريبة قطعية بنفس فئات قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأوضح وزير المالية أنه نص على إذا لم تتجاوز المبيعات أو رقم الأعمال ٢٥٠ ألف جنيه تكون الضريبة ألف جنيه سنويًا، وإذا لم تتجاوز ٥٠٠ ألف جنيه تكون الضريبة ٢٥٠٠ جنيه، مضيفا إذا لم تتجاوز مليون جنيه تكون الضريبة ٥ آلاف جنيه سنويًا.

وتابع: " إذا تراوحت المبيعات أو الأعمال من مليون إلى ٢ مليون جنيه تكون الضريبة ٥,٪ من حجم المبيعات أو الأعمال، وإذا تراوحت من ٢ مليون إلى ٣ ملايين جنيه تكون الضريبة ٧٥,٪، وإذا تراوحت من ٣ ملايين إلى ١٠ ملايين جنيه تكون الضريبة ١٪".