الحوار نيوز
الخميس 21 نوفمبر 2024 مـ 09:06 مـ 19 جمادى أول 1446 هـ
الحوار نيوز
قريبا.. انطلاق برنامج لحظة قرار للإعلامية د سمر أسامه على قناة الحدث اليوم د. عباس شومان: كل الأمم التي تكالبت على أمتنا ستفشل وستبقى أمتنا قوية تسترد ‏قدسها ‏ومقدساتها شهود عيان يروون تفاصيل العثور على جثة الطفل ” ” آدم ” بحى البساتين توقيع برتوكول تعاون مشترك بين شركة العمرانى ميديا ومازن للإنتاج الإعلامى ” جرس إنذار ” برنامج جديد يقدمه الإعلامى محمد العمرانى على قناة الشمس2 ” إنذار ” برنامج جديد يقدمه الإعلامى محمد العمرانى على قناة الشمس2 د عادل صقر : مؤتمر الإيشتن متربع على القمة ويقدم مبادرات مجتمعية وعلمية عظيمة تزيد الوعى وتحسن من صحة المريض المصرى إعلامى : الإهتمام بالقطاع الخاص ومشروعات المطوريين العقاريين سيخلق فرص استثمار حقيقية للدولة المصرية إعلامى : الأهتمام بالقطاع الخاص ومشروعات المطوريين العقاريين سيخلق فرص استثمار حقيقية للدولة المصرية انطلاق الموسم الجديد من برنامج فكر صح للإعلامية رحاب عبدالهادى على قناة Hbc الفضائية الاعلامى محمد العمرانى ينعى المهندس احمد عبدالعليم رئيس مجلس إدارة شركة A2zللتطوير العقارى فى وفاة شقيقه الأستاذ طارق عبدالعليم *شيخ الأزهر يستقبل رئيس معهد «ديا ماليلا» الإندونيسي ووفد طلاب برنامج «المعايشة اللغوية»*

وزير الصحة يصدر قرارًا بحظر التدخين بكافة صوره في مختلف المنشآت الصحية

 الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان
الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قرارًا بحظر التدخين نهائيًا بكافة صوره في مختلف المنشآت الصحية سواء التى تقدم خدمات علاجية أو وقائية أو تأهيلية، وذلك فى إطار الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من المخاطر الصحية للتدخين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن قرار الوزير يتضمن أيضًا حظر التدخين في المنشآت التابعة لوزارة الصحة والسكان والهيئات والجهات التابعة لها، ويلتزم المدير المسئول عن هذه الأماكن باتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع التدخين فيها، مشيرًا إلى أنه يعاقب عن إخلاله بهذا الالتزام وفقًا لما نص عليه القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على مائة جنيه.

وأشار "عبدالغفار" إلى أن قرار الوزير يأتى للعمل بأحكام القانون رقم 154 لسنة 2007 والمعدل ببعض أحكام القانون رقم 52 لسنة 1982 فى شأن الوقاية من أضرار التدخين، والذى يتضمن حظر التدخين نهائيًا بكافة صوره فى مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب والأماكن الاخرى والتى يصدر بها قرار من وزير الصحة، ويلتزم المدير المسئول عن هذه الأماكن باتخاذ الاجراءات الكفيلة لمنع التدخين فيها، يعاقب عن إخلاله بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على مائة جنيه.

وأضاف أن القانون ينص على "تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة عليا لمكافحة التبغ برئاسة وزير الصحة وعضوية الوزراء المعنيين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، تقوم بوضع سياسات مكافحة التبغ والتنسيق بين جهود الوزارات والهيئات فى متابعة تنفيذ هذه السياسات، ويعرض وزير الصحة توصيات هذه اللجنة على مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم".

وقال إن القانون ينص أيضًا على إنشاء إدارة متخصصة في وزارة الصحة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير الصحة ويكون أعضائها بقرار من وزير العدل بالإتفاق مع وزير الصحة صفة الضبطية القضائية في تنفيذ القوانين الخاصة بمكافحة أضرار التدخين.

موضوعات متعلقة