الحوار نيوز
الخميس 21 نوفمبر 2024 مـ 01:33 مـ 19 جمادى أول 1446 هـ
الحوار نيوز
د. عباس شومان: كل الأمم التي تكالبت على أمتنا ستفشل وستبقى أمتنا قوية تسترد ‏قدسها ‏ومقدساتها شهود عيان يروون تفاصيل العثور على جثة الطفل ” ” آدم ” بحى البساتين توقيع برتوكول تعاون مشترك بين شركة العمرانى ميديا ومازن للإنتاج الإعلامى ” جرس إنذار ” برنامج جديد يقدمه الإعلامى محمد العمرانى على قناة الشمس2 ” إنذار ” برنامج جديد يقدمه الإعلامى محمد العمرانى على قناة الشمس2 د عادل صقر : مؤتمر الإيشتن متربع على القمة ويقدم مبادرات مجتمعية وعلمية عظيمة تزيد الوعى وتحسن من صحة المريض المصرى إعلامى : الإهتمام بالقطاع الخاص ومشروعات المطوريين العقاريين سيخلق فرص استثمار حقيقية للدولة المصرية إعلامى : الأهتمام بالقطاع الخاص ومشروعات المطوريين العقاريين سيخلق فرص استثمار حقيقية للدولة المصرية انطلاق الموسم الجديد من برنامج فكر صح للإعلامية رحاب عبدالهادى على قناة Hbc الفضائية الاعلامى محمد العمرانى ينعى المهندس احمد عبدالعليم رئيس مجلس إدارة شركة A2zللتطوير العقارى فى وفاة شقيقه الأستاذ طارق عبدالعليم *شيخ الأزهر يستقبل رئيس معهد «ديا ماليلا» الإندونيسي ووفد طلاب برنامج «المعايشة اللغوية»* محافظ الجيزة يتفقد أعمال التطوير بمحيط محطة قطارات بشتيل

الحكومة تقر تعديلا بلائحة قانون شركات قطاع الأعمال العام لتبسيط إجراءات التصرف في خطوط الإنتاج

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمدينة العلمين الجديدة، على عدة قرارات مهمة، حيث وافق المجلس على تعديل نص المادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وذلك في إطار تبسيط الإجراءات الخاصة بالتصرف في خطوط الإنتاج الرئيسية التي أصبحت عديمة الجدوى الاقتصادية، وتمثل عبئا على هذه الشركات، وتكبدها المزيد من الخسائر في حالة الاحتفاظ بتلك الأصول.


ونص التعديل على أن يستبدل نص المادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 بالنص الآتي: "لا يجوز للشركة التصرف بالبيع في أصل من خطوط الإنتاج الرئيسية، إلا بموافقة الجمعية العامة العادية للشركة القابضة، وذلك طبقا لمجموعة من القواعد، يأتي في مقدمتها أن يصبح تشغيل هذه الخطوط غير ذي جدوى اقتصادية بالنسبة لطبيعة نشاط الشركة، وأن يؤدي الاستمرار في تشغيل هذه الخطوط إلى تحميل الشركة خسائر مؤكدة، وحدوث تقادم تكنولوجي لخط الإنتاج وعدم تناسبه مع المستجدات والتطورات الحديثة، ما يؤدي إلى عدم قدرة الشركة على المنافسة في مجال نشاطها على الصعيدين المحلي والدولي في ضوء التقارير الفنية المعدة من الجهات الفنية المختصة بالشركة".


كما تتضمن القواعد موافقة الجمعية العامة العادية للشركة التابعة المالكة لخط الإنتاج، وكذا أن يتولى تقييم خط الإنتاج مختص أو أكثر في هذا المجال، وتشكل بقرار من الوزير المختص لجنة متخصصة من عناصر فنية ومالية وقانونية من ذوي الخبرة داخل الشركة أو خارجها؛ بحيث تضم في عضويتها ممثلا عن الجهاز المركزي للمحاسبات، وتتولى التحقق من صحة التقييم، على ألا يقل سعر البيع عن القيمة المحددة وفقا للتقييم، ويتم البيع وفقا للإجراءات المعمول بها في الشركة مالكة الأصل.


وفي حالة عدم وصول أعلى سعر مقدم للقيمة التي انتهت إليها اللجنة المشكلة، يعرض الموضوع على الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة لاتخاذ قرار بالموافقة على البيع من عدمه.


واعتمد مجلس الوزراء خلال الاجتماع محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات رقم 61 المنعقد بتاريخ 24/7/2023، والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، وتضمن الاجتماع تحديد نسب التعويضات للفترة من 1/3/2023 حتى 30/4/2023.


كما اعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات رقم 62 المنعقد بتاريخ 31/7/2023، والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، وتضمن الاجتماع الموافقة على ضم الفترة من 1/2/2023 حتى 30/6/2023، ليصبح النطاق الزمني لسريان أحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 2022 بشأن التعويضات في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، ويسري عليها ذات الأسس والضوابط الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2023، من 1/3/2023 حتى 30/6/2023.


واستعرض مجلس الوزراء القوائم المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن الفترة من 1/7/2022 حتى 31/3/2023، وأسس إعداد تلك القوائم والسياسات المتبعة في إعدادها، هذا إلى جانب تقرير استثمارات الهيئة خلال نفس الفترة.


ويأتي ذلك تطبيقا للمادة رقم 13 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، والتي تنص على "تلتزم الهيئة بأن تقدم قوائم مالية سنوية وربع سنوية إلى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب، وتحدد اللائحة المالية لهذا القانون المواعيد والقواعد والإجراءات الخاصة بتقديم هذه القوائم ومواعيد وطريقة نشرها".