الحوار نيوز
الخميس 21 نوفمبر 2024 مـ 02:22 مـ 19 جمادى أول 1446 هـ
الحوار نيوز
قريبا.. انطلاق برنامج لحظة قرار للإعلامية د سمر أسامه على قناة الحدث اليوم د. عباس شومان: كل الأمم التي تكالبت على أمتنا ستفشل وستبقى أمتنا قوية تسترد ‏قدسها ‏ومقدساتها شهود عيان يروون تفاصيل العثور على جثة الطفل ” ” آدم ” بحى البساتين توقيع برتوكول تعاون مشترك بين شركة العمرانى ميديا ومازن للإنتاج الإعلامى ” جرس إنذار ” برنامج جديد يقدمه الإعلامى محمد العمرانى على قناة الشمس2 ” إنذار ” برنامج جديد يقدمه الإعلامى محمد العمرانى على قناة الشمس2 د عادل صقر : مؤتمر الإيشتن متربع على القمة ويقدم مبادرات مجتمعية وعلمية عظيمة تزيد الوعى وتحسن من صحة المريض المصرى إعلامى : الإهتمام بالقطاع الخاص ومشروعات المطوريين العقاريين سيخلق فرص استثمار حقيقية للدولة المصرية إعلامى : الأهتمام بالقطاع الخاص ومشروعات المطوريين العقاريين سيخلق فرص استثمار حقيقية للدولة المصرية انطلاق الموسم الجديد من برنامج فكر صح للإعلامية رحاب عبدالهادى على قناة Hbc الفضائية الاعلامى محمد العمرانى ينعى المهندس احمد عبدالعليم رئيس مجلس إدارة شركة A2zللتطوير العقارى فى وفاة شقيقه الأستاذ طارق عبدالعليم *شيخ الأزهر يستقبل رئيس معهد «ديا ماليلا» الإندونيسي ووفد طلاب برنامج «المعايشة اللغوية»*

بالقانون .. شروط الإعلان عن المنتجات الغذائية للأطفال وعقوبات حال المخالفة

صورة تعبيرية - منتجات غذائية
صورة تعبيرية - منتجات غذائية

ضمن قانون الطفل، جميع الحقوق التي تحصل عليها فئة الأطفال ، وفقا للدستور، والتي تشمل مختلف أنواع الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية؛ من أجل تنشئتهم بشكل سليم لعيش حياة كريمة.

ونصت المادة (30) علي أن لا يجوز إضافة مواد ملونة أو حافظة أو أي إضافات غذائية إلـي الأغذية والمستحضرات المخصصة لتغذية الرضع والأطفال إلا إذا كانت مطابقة للشروط والأحكام التي تبينها اللائحة التنفيذية ، ويجب أن تكون أغذية الأطفال وأوعيتهـا خاليـة مـن المـواد الضارة بالصحة ومـن الجـراثيم المرضـية التي يحددها وزير الصحة .

ويحظر تداول تلك الأغذية والمستحضرات أو الإعلان عنها بأي طريقة من طرق الإعلان ، إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها وبطريقة الإعلان عنها من وزارة الصـحة ، وذلك وفقـاً للشروط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التموين .

ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام هـذه المـادة بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عـن خمسمائة جنيـه ولا تزيـد علـي ألفـي جنيـه أو بإحدي هاتين العقوبتين ، وفـي جميـع الأحوال يحكم بمصادرة المـواد الغذائيـة والأوعية وأدوات الإعـلان موضوع الجريمة .