تغيير نشاط المحل دون موافقة الجهة المختصة.. عقوبة تصل إلى السجن و50 ألف جنيه غرامة

ينظم قانون المحال العامة الصادر برقم 151 لسنة 2019، ضوابط وشروط وتقنين أوضاع المحال التجارية، وكل ما يتعلق بعملها ونشاطها التجاري، إلا أنّ بعض أصحاب المحلات قد لا يعلمون أنّ هناك ضوابط لإجراء أي تعديلات بشأن المحل المرخص، إلا بموافقة الجهة المختصة، وتغيير نشاط المحلات من تلقاء أنفسهم، دون الرجوع إلى الجهات المختصة، ما يعرضهم لعقوبات في هذه الحالة.
وقال المحامي إسلام عبدالمقصود، إنّ قانون المحال العامة، والعقوبات التي نصها على تغيير نشاط المحال التجارية، دون الرجوع إلى الجهة المختصة، جاء للتصدي للتلاعب أو التحايل تحايل أصحاب المحال على القوانين بتغيير الأنشطة غير المدرجة في الترخيص.
عقوبة تغيير نشاط المحال التجارية
وأضاف عبدالمقصود» لـ الوطن»، أنّ قانون المحال العامة الصادر برقم 151 لسنة 2019، نص على عقوبات صارمة في حالة تغيير نشاط المحل أو تعديله دون موافقة المركز المختص بإصدار التراخيص، إذ نصت المادة 11»، على أنّه لا يجوز إجراء تغيير للنشاط أو تعديل للمحل المرخص به، إلا بموافقة المركز المختص، وذلك بحسب الإجراءات والرسوم التي تحددها المادتين 9 و10» من قانون المحال العامة.
الحبس والغرامة
وأوضح أنّ قانون المحال العامة في المادة رقم 31» كل من خالف المادة رقم 11» المتعلقة بتغيير نشاط أو تعديل المحل دون موافقة الجهة المختصة، يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، وحال العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
وأكد عبدالمقصود»، أنّ تشديد العقوبة بالحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وغلق المحل على نفقة المخالف، وذلك في حالة العود؛ حتى يكون العقاب رادعا على تكرار هذه النوعية من المخالفات.