الحوار نيوز
الخميس 21 نوفمبر 2024 مـ 11:12 صـ 19 جمادى أول 1446 هـ
الحوار نيوز
د. عباس شومان: كل الأمم التي تكالبت على أمتنا ستفشل وستبقى أمتنا قوية تسترد ‏قدسها ‏ومقدساتها شهود عيان يروون تفاصيل العثور على جثة الطفل ” ” آدم ” بحى البساتين توقيع برتوكول تعاون مشترك بين شركة العمرانى ميديا ومازن للإنتاج الإعلامى ” جرس إنذار ” برنامج جديد يقدمه الإعلامى محمد العمرانى على قناة الشمس2 ” إنذار ” برنامج جديد يقدمه الإعلامى محمد العمرانى على قناة الشمس2 د عادل صقر : مؤتمر الإيشتن متربع على القمة ويقدم مبادرات مجتمعية وعلمية عظيمة تزيد الوعى وتحسن من صحة المريض المصرى إعلامى : الإهتمام بالقطاع الخاص ومشروعات المطوريين العقاريين سيخلق فرص استثمار حقيقية للدولة المصرية إعلامى : الأهتمام بالقطاع الخاص ومشروعات المطوريين العقاريين سيخلق فرص استثمار حقيقية للدولة المصرية انطلاق الموسم الجديد من برنامج فكر صح للإعلامية رحاب عبدالهادى على قناة Hbc الفضائية الاعلامى محمد العمرانى ينعى المهندس احمد عبدالعليم رئيس مجلس إدارة شركة A2zللتطوير العقارى فى وفاة شقيقه الأستاذ طارق عبدالعليم *شيخ الأزهر يستقبل رئيس معهد «ديا ماليلا» الإندونيسي ووفد طلاب برنامج «المعايشة اللغوية»* محافظ الجيزة يتفقد أعمال التطوير بمحيط محطة قطارات بشتيل

الحبس والغرامة..عقوبات صارمة لسارقي السكة الحديد

تعد جرائم سرقة مهمات السكك الحديدية من أوسع السرقات انتشاراً بداخل الشارع المصري، على الرغم من الجهود الأمنية المضنية التي تقف بالمرصاد لكل أشكال الجرائم والخروج عن القانون، ولكن بالتزامن مع ذلك ثارت تساؤلات حول العقوبات التي تضمنها القانون حول مرتكبي ذلك النوع من الجرائم.

وفي هذا التقرير توضح "بوابة الوفد الاليكترونية، العقوبات الجديدة التى ستطبق على المعتدين على مرفق السكة الحديد بكافة أشكال التعدى، ووضع المشرع المصري عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه العبث فى مهمات السكة الحديد، بما يسفر عنه تعريض حياة الركاب للخطر أو فقدان حياتهم، حيث وضع قانون السكة الحديد الجديد الخاص بتعديل بعض أحكام رقم 277 لسنة 1959 والمعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات راداعة بشأن العبث بمعدات السكك الحديد، والذى تم إرساله إلى مجلس النواب بعد مراجعته من قسم التشريع بمجلس الدولة.

ونصت المادة (20) مكرراً، على أن " يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.

حيث تضمنت المادة “10” من القانون المحظورات التي أذا ارتكبها الشخص فى معدات السكة الحديد، تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.

وتضمنت المحظورات أيضا، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.

موضوعات متعلقة